العلامة المجلسي
235
بحار الأنوار
10 - ( باب ) ( ( أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها ) ) 1 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصدقة علي ( عليه السلام ) فقال : هي لنا حلال ، وقال : إن فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب . 2 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أقرئك وصية فاطمة ؟ قال : قلت : بلى فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ : ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسني والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين ، فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك . 3 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أقرئك وصية فاطمة ؟ قلت : بلى قال : فأخرج إلي صحيفة : هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) في أموالها إلى علي بن أبي طالب فإن مات فإلى الحسن ، فإن مات فإلى الحسين ، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك : الدلال والعواف والمبيت والبرقة والحسني والصافية ما لام إبراهيم .